مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

110

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ديناً في ذمته كسائر الديون ، سواء كان متعلّقاً بجزئي كحمل هذا المتاع أم بكلّي كحمل متاع وزنه كذا مقدار مثلًا ، أو بنحو الكلّي في المعيّن كحمل أحد الأمتعة . وهذا أيضاً تارة موقّت بوقت مخصوص كحمله في هذا اليوم أو في يوم ووقت سيأتي كالأسبوع أو الشهر أو السنة القادمة . وأخرى غير موقّت بوقت مخصوص كحمله في يوم من أيّام الأسبوع أو الشهر بنحو الكلّي المطلق أو في المعيّن ( « 1 » ) ، وسيأتي البحث عن أحكام هذه الصورة وحكم تخلّف الأجير فيها ضمن فصول تأتي . ثمّ يقسّم تارة أخرى من حيث إنّ متعلّق الإجارة إمّا أن يكون صدور العمل من شخص واحد كإجارة شخص لخياطة ثوب معيّن ، أو من الأشخاص على نحو الاشتراك في عمل واحد كإجارة شخصين لحمل متاع واحد ، أو على نحو الاستقلال في العمل بأن يقصد من كلّ منهما الإتيان بذلك العمل كاستئجار شخصين للحج نيابة عن أحد أمواته . لا كلام بين الفقهاء في صحة الإجارة على الصورتين الأوليين ، إنّما الكلام في

--> ( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 127 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 164 .